السيد محمد هادي الميلاني
103
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
الطائفة الخامسة - ما دل على تحتم القصر إذا كان المنزل والضيعة في طريقه ومروره من دون أن يكون هو المقصد له وينتهى سفره ورواحة إليه ، وهي : - 1 - صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : يقصر ، انما هو المنزل الذي توطنه » ( 1 ) . 2 - رواية موسى بن حمزة بن بزيع قال : « قلت لأبي الحسن : جعلت فداك ، إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد ، فأقيم في تلك الضيعة أقصر أو أتم ؟ فقال ( ع ) إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر » ( 2 ) . أقول : أراد عليه السلام التفصيل فيما أجمله الراوي بقوله : فأقيم في تلك الضيعة . 3 - رواية علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار ، وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتم صلاته أم يقصر ؟ قال : يقصر الصلاة والصيام مثل ذلك إذا مر بها » ( 3 ) . أقول : يفهم من الشرطية في قوله عليه السلام ( إذا مر بها )
--> ( 1 ) الوسائل - باب 14 من صلاة المسافر ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل - باب 15 من صلاة المسافر ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل - باب 14 من صلاة المسافر ، الحديث 7 .